الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة اثنتين وعشرين قاعدة.
القاعدة الأولى: عقود التمليكات المحضة في مبهم من أعيان متفاوتة لا تصح (1).
القاعدة الثانية: عقود التمليكات المحضة في المبهم من أعيان، متساوية مختلطة، صحيحة (2).
القاعدة الثالثة: عقود التمليكات في المبهم من أعيان متميزة متساوية متفرقة، صحيحة (3).
وقيل: لا تصح (4).
القاعدة الرابعة: عقود المعاوضات المحضة في المبهم من أعيان مختلفة من جنس واحد، لا تصح (5).
وقيل: تصح (6).
(1) القواعد 2/ 418، والإنصاف 4/ 302.
(2)
القواعد 2/ 418، والإنصاف 4/ 302.
(3)
القواعد 2/ 418، والإنصاف 4/ 302.
(4)
القواعد 2/ 418، والإنصاف 4/ 303.
(5)
القواعد 2/ 418، والإنصاف 4/ 303.
(6)
القواعد 2/ 418، والإنصاف 4/ 303.
القاعدة الخامسة: عقود المعاوضات غير المحضة، تصح على المبهم من الأعيان المختلفة (1).
وقيل: لا تصح (2).
القاعدة السادسة: عقود التبرعات المعلقة بالموت تصح في المبهم من غير خلاف (3).
القاعدة السابعة: عقود الإباحات في المبهم، صحيحة كالتبرعات (4).
القاعدة الثامنة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي يؤول إلى العام، صحيحة (5).
القاعدة التاسعة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي لا يؤول إلى العام، لا تصح (6).
وقيل: تصح (7).
القاعدة العاشرة: الفسوخ المبنية على التغليب والسراية في المبهم صحيحة (8).
القاعدة الحادية عشرة: الإخبارات المتعلقة بأمر ديني في المبهم مقبولة (9).
القاعدة الثانية عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم عليه مقبول (10).
(1) القواعد 2/ 419، والهداية 1/ 263.
(2)
القواعد 2/ 419، والهداية 1/ 263.
(3)
القواعد 2/ 419، والمبدع 6/ 53، والمحرر 1/ 385.
(4)
القواعد 2/ 419، والإنصاف 5/ 210.
(5)
القواعد 2/ 420، والمحرر 1/ 383.
(6)
القواعد 2/ 420، والمبدع 6/ 33، والإنصاف 7/ 231.
(7)
القواعد 2/ 420، والإنصاف 7/ 331.
(8)
القواعد 2/ 420، والمحرر 2/ 61.
(9)
القواعد 2/ 420، والإنصاف 1/ 71.
(10)
القواعد 2/ 420، والشرح الكبير 3/ 161.
القاعدة الثالثة عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره غير مقبول (1).
القاعدة الرابعة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم له على غيره فيما يظهر فيه عذر الاشتباه غير مقبول (2).
وقيل: بلى (3).
القاعدة الخامسة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم لغيره على غيره، مقبول (4).
القاعدة السادسة عشرة: الإقرار بالمبهم، وللمبهم، صحيح (5).
القاعدة السابعة عشرة: الدعوى بالمبهم مما يصح العقد عليه مبهما صحيحة (6).
القاعدة الثامنة عشرة: الدعوى على المبهم لا تصح (7).
القاعدة التاسعة عشرة: الشهادة بالمبهم صحيحة إن كان المشهود به يصح مبهما وإلا فلا (8).
القاعدة العشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه؛ لوقوع الاشتراك فيه، إذا لم ينو فهو كالمبهم (9).
(1) القواعد 2/ 420.
(2)
القواعد 2/ 420.
(3)
القواعد 2/ 420.
(4)
القواعد 2/ 420، والمحرر 2/ 206، والإنصاف 11/ 273.
(5)
القواعد 2/ 421، والشرح الكبير 3/ 161.
(6)
القواعد 2/ 422، والإنصاف 11/ 273.
(7)
القواعد 2/ 423، والمبدع 10/ 74، أخذا من مفهوم قول: ويحتمل. . . إلخ.
(8)
القواعد 2/ 423.
(9)
القواعد 2/ 424، والمحرر 2/ 15.