الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى: ما وجب للشخص بالموت قام وارثه مقامه (1).
القاعدة الثانية: ما طالب به الشخص في حياته، أو كان في يده قام وارثه مقامه (2).
القاعدة الثالثة: ما لم يطالب به الشخص في حياته من حقوق التملكات والحقوق غير المالية، فإن وارثه لا يقوم مقامه (3).
وقيل: بلى (4).
القاعدة الرابعة: ما كان للشخص من حقوق مالية قام وارثه مقامه وإن لم يطالب بها (5).
القاعدة الخامسة: الحقوق اللازمة على الميت يقوم وارثه في إيفائها مقامه (6).
القاعدة السادسة: الحقوق الجائزة على الميت يقوم وارثه في إمضائها وردها مقامه (7).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -
القصاص في النفس، فإن الوارث يقوم مقام المورث في المطالبة به واستيفائه، وإسقاطه، والصلح عنه وقيل: إن طالب به الميت تعين ولم يجز إسقاطه.
(1) القواعد 3/ 78، والمغني 11/ 576.
(2)
القواعد 3/ 78، والإنصاف 6/ 298.
(3)
القواعد 3/ 80، والمغني 7/ 510.
(4)
القواعد 3/ 80، والمغني 7/ 510.
(5)
القواعد 3/ 83، والمغني 6/ 447.
(6)
القواعد 3/ 84، والمغني 14/ 214.
(7)
القواعد 3/ 85، والهداية 1/ 211.