الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
من شرع في الصلاة بالتيمم لعجزه عن الماء، وفي أثنائها وجد الماء.
2 -
إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم حاضت في أثناء العدة.
الموضع الثالث: حكم العبادة لمتلبس بها:
وفيه مبحثان:
1 -
حكم العبادة في القاعدة الأولى.
2 -
حكم العبادة في القاعدة الثانية.
المبحث الأول: حكم العبادة في القاعدة الأولى:
العبادة المتلبس بها في القاعدة الأولى صحيحة ومجزئة ولا يلزم الانتقال منها إلى الأصل إذا وجد في أثنائها (1).
المبحث الثاني: حكم العبادة المتلبس بها في القاعدة الثانية:
العبارة المتلبس بها في القاعدة الثانية غير مجزئة ويلزم الانتقال منها إلى الأصل إذا وجد في أثنائها (2).
وقيل: لا يلزم (3).
* * *
(1) القواعد (1/ 39) والشرح مع الإنصاف (8/ 405).
(2)
القواعد (1/ 39) والشرح مع الإنصاف (8/ 71 و 72).
(3)
القواعد (1/ 41) والإنصاف (1/ 298).
القاعدة الثامنة
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟
هذا أقسام:
أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودًا في العبادة، بل وسيلة إليها، كتحريك اللسان في القراءة، وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان، فهذا ليس بواجب.
القسم الثاني: ما وجب تبعًا لغيره، وهو نوعان:
أحدهما: ما كان وجوبه احتياطًا للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر، أم لا؟ .
هذا إذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء الأقطع، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع، كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق.
والثاني: ما وجب تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار، والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه.
والقسم الثالث: ما هو جزء من العبادة، وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرورة.
فالأول: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه، فلا يلزمه بغير خلاف.
والثاني: كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل.
القسم الرابع: ما هو جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في نفسها، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل كثيرة.
ووقع التردد في مسائل أخر.