الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
إذا كان العوضان معينين.
2 -
إذا كان أحد العوضين دينًا في الذمة.
الفرع الأول: إذا كان العوضان معينين:
وفيه أمران:
1 -
أمثلة إذا كان العوضان معينين.
2 -
حل النزاع.
الأمر الأول: أمثلة كون العوضين معينين.
من أمثلة ذلك:
1 -
إذا باع شخص بيتًا بقطعة أرض.
2 -
إذا باع كتابًا بكتاب آخر.
3 -
إذا باع سيارة بسيارة أخرى.
الأمر الثاني: حل النزاع.
إذا كان المبيعان معينين: نصب عدل يقبض من المتبايعين، ويسلم المبيع ثم الثمن (1).
وقيل: يجبر البائع أولًا (2).
الفرع الثاني: إذا كان الثمن دينًا في الذمة:
وفيه أمران:
1 -
مثال كون الثمن دينًا في الذمة.
2 -
حل النزاع.
(1) القواعد (1/ 348) والشرح مع الإنصاف (11/ 486).
(2)
القواعد (1/ 348) والشرح مع الإنصاف (11/ 486).
الأمر الأول: مثال كون الثمن دينًا في الذمة.
من أمثلة ذلك: لو باع شخص سيارة معينة بعشرة آلاف في الذمة حالة.
الأمر الثاني: حل النزاع.
إذا كان الثمن دينًا في الذمة أجبر البائع على التسليم أولًا. ثم يجبر المشتري (1).
وقيل: لا يجبر البائع حتى يقبض الثمن، وعلى هذا يجبر المشترى أولًا، ثم البائع (2).
* * *
القاعدة التاسعة والأربعون
القبض في العقود على قسمين:
أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، كالبيع اللازم والرهن اللازم، والهبة اللازمة، والصداق، وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها.
الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد، كالقبض في السلم، والربويات، فمتى تفرقا قبل القبض بطل.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: (التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد، فكما يقال: اذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم). انتهى.
(1) القواعد (1/ 348) والشرح مع الإنصاف (11/ 487).
(2)
القواعد (1/ 348) والشرح مع الإنصاف (11/ 487).