الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ست قواعد:
القاعدة الأولى: من منع من فعل هو متلبس فيه فتركه في الحال لم يعتبر تركه فعلا له (1).
القاعدة الثانية: من منع من فعل هو ملتبس فيه فلم يبادر إلى الإقلاع عنه كان كمن ابتدأ فعله وقت المنع (2).
القاعدة الثالثة: من أقدم على فعل مباح وهو يعلم أنه سيمنع منه قبل فراغه كان كمن ابتدأ فعله وقت المنع (3).
القاعدة الرابعة: من أقدم على فعل مباح وهو يعلم أنه سيمنع منه، وكان يظن أنه سيفرغ منه قبل وقت المنع منه، فحصل المنع قبل فراغه فأقلع في الحال لم يعتبر تركه فعلا له (4).
وقيل: بلى (5).
القاعدة الخامسة: من أقدم على فعل مباح وهو يعلم أنه سيمنع منه ظانًا أنه سيفرغ منه قبل وقت المنع فحصل المنع قبل فراغه فلم يبادر إلى الإقلاع عنه كان كمن ابتدأ فعله وقت المنع (6).
وقد يفرق بين المعذور وغيره.
(1) القواعد (1/ 475) والمغني (13/ 559).
(2)
القواعد (1/ 475) والمغني (13/ 559).
(3)
القواعد (1/ 481) والإنصاف مع الشرح (7/ 468).
(4)
القواعد (1/ 476) والشرح مع الإنصاف (7/ 463).
(5)
القواعد (1/ 477) والشرح مع الإنصاف (7/ 463).
(6)
القواعد (1/ 476) والشرح مع الإنصاف (7/ 463).