الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة دفع إليه.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا ادعى المؤجر والمستأجر كنزا في الدار المؤجرة، ووصفه كل واحد منهما بما يميزه، وذكر أحدهما من أوصافه ما لم يذكره الآخر، فقد قيل: إنه يدفع إليه.
وقيل: لا يميزه ذلك على الآخر.
الموضع الثالث: قبول الدعوى بالوصف:
وفيه مبحثان:
1 -
أصل القبول.
2 -
تقديم بعض المدعين على بعض.
المبحث الأول: أصل قبول الدعوى بالوصف من غير بينة:
ما لا يعلم له مالك، وليس عليه يد، تقبل دعوى مدعيه بالوصف بلا بينة، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، ويدل له ما ورد في اللقطة.
المبحث الثاني: تقديم بعض المدعين على بعض:
وفيه مطلبان:
1 -
إذا لم يتميز بعضهم على بعض.
2 -
إذا تميز بعضهم على بعض.
المطلب الأول: إذا لم يتميز بعض المدعين على بعض:
إذا تعدد مدعي مالا يعرف مالكه، ولم يتميز بعضهم على بعض لم يقدم أحد منهم على غيره، وقسم محل الدعوى بينهم.
وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة أخذه.