الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية: العبادة التي تكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها، إذا وجدت شروطها في أثنائها حكم لها بحكم ما كملت شرائطه من ابتدائها (1).
وقيل: لا (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -
أمثلة القاعدة الأولى.
2 -
أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
1 -
أمثلة الملك المستقر.
2 -
أمثلة الملك غير المستقر.
المطلب الأول: أمثلة الملك المستقر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
دية المقتول، فإنها تحدث على ملكه؛ لانعقاد سببها في حياته.
وقيل: تحدث على ملك الورثة؛ لأنها تثبت بالموت.
2 -
إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه واختار منهن أربعا، وانفسخ نكاح البواقي، فإن عدتهن تبتدئ من حين الاختيار؛ لأنه وقت انفساخ النكاح.
وقيل: من حين الإسلام؛ لأنه سبب الانفساخ.
المطلب الثاني: أمثلة الملك غير المستقر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
(1) القواعد 2/ 532، والكافي 1/ 351، والإنصاف مع الشرح 7/ 406.
(2)
القواعد 2/ 532، والكافي 1/ 352، والإنصاف مع الشرح 7/ 406.