الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة اذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر، فيبقى بالأجرة الى أوان أخذه.
القسم السادس: احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره، فنبت فيها، فهل يلحق بزرع الغاصب؛ لانتفاء الإذن من المالك فيمتلكه بالقيمة، أو زرع المستعير، والمستأجر بعد انقضاء المدة، لانتفاء العدوان من صاحب البذر، على وجهين: أشهرهما أنه كزرع المستعير.
القسم السابع: من زرع في أرض غيره بغير إذن لازم كالإعارة ثم رجع المالك فالزرع مبقي لمن زرعه الى أوان حصده بغير خلاف.
القسم الثامن: من زرع في ملكه الذي منع من التصرف فيه لحق غيره، كالراهن والمؤجر، وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حلول الدين، فهو كزرع الغاصب، وكذا غراسه وبناؤه فيقلع الجميع.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع.
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
ملكية الزرع.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة تسع قواعد.
القاعدة الأولى: من زرع أرض غيره عدوانا محضًا غير مستند إلى إذن بالكلية فالزرع بعد الحصاد له، وقبل الحصاد لمالك الأرض بنفقته (1).
وقيل: بقيمته (2).
القاعدة الثانية: من زرع بأرض غيره ما هو أعظم ضررًا مما أذن له فيه فهو كالغاصب (3).
القاعدة الثالثة: من زرع أرض غيره بعقد فاسد فعليه أجرة المثل للأرض، والزرع له (4).
القاعدة الرابعة: من زرع أرض غيره بعقد ممن لا ولاية له عليها ظانًا ولايته فالزرع لمالك الأرض بنفقته (5).
وقيل: الزرع للزارع وعليه أجرة المثل للأرض (6).
وقيل: الزرع للزارع ومالك الأرض نصفين (7).
القاعدة الخامسة: إذا انتقلت ملكية الأرض دون منفعتها، وهي مشغولة بزرع مأذون فيه، فللزارع إبقاؤه مجانًا إلى نهاية ملكه للمنفعة (8).
(1) القواعد (2/ 123) الإنصاف (6/ 131).
(2)
القواعد (2/ 123) والإنصاف (6/ 131).
(3)
القواعد (2/ 131) والإنصاف (6/ 52).
(4)
القواعد (2/ 132)، والإنصاف (5/ 483).
(5)
القواعد (2/ 141)، والإنصاف مع الشرح (15/ 151).
(6)
القواعد (2/ 141).
(7)
القواعد (2/ 142).
(8)
القواعد (2/ 143)، والإنصاف (6/ 64، 86).