الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول: أنه لا يصح؛ لأنه إلزام بما لا يلزم من غير مقابل.
القول الثاني: أنه يصح؛ لأن حقيقته بيع وإجارة، وكل منهما يصح منفردًا فيصح مع غيره، وهذا هو الأظهر، واللَّه أعلم، لحديث:(المؤمنون على شروطهم)(1) وكونه غير لازم بالعقد، لا يمنع من لزومه بالالتزام والشرط.
المطلب الثاني: أثره على العقد:
وفيه فرعان:
1 -
أثره على العقد على القول بصحته.
2 -
أثره على العقد على القول بفساده.
الفرع الأول: أثره على العقد على القول بصحته:
إذا قيل: بصحة الشرط فالعقد صحيح؛ لأن الصحيح لا يرتب الفساد.
الفرع الثاني: أثره على العقد على القول بفساده:
إذا قيل بفساد الشرط فقد اختلف في تأثيره على العقد على القولين.
القول الأول: أنه يبطل العقد؛ لأن الشرط وصف في المعقود عليه، فإذا بطل بطل العقد؛ لأن العاقد لم يرض به ناقصًا.
القول الثاني: أن العقد صحيح (2)؛ لأن الشرط غير مقابل بشيء من العوض فلا يؤثر بطلانه على العقد.
* * *
(1) سنن أبي داود في الصلح رقم (3594).
(2)
الإنصاف (14/ 219).