الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والعشرون
من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.
ويتخرج على ذلك مسائل.
الشرح:
البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
الفرق بين أجزاء القاعدة.
3 -
أمثلة القاعدة.
4 -
الضمان وعدمه.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا للتأذي به لم يضمنه (1).
القاعدة الثانية: من أتلف شيئًا لدفع أذى به هو ضمنه (2).
الموضع الثاني: الفرق بين القاعدتين:
الفرق بينهما: أن الشيء المتلف في القاعدة الأولى هو الذي حصل منه الأذى بمتلفه.
أما في القاعدة الثانية: فالشيء المتلف لم يحصل منه أذى لمتلفه، ولكنه أتلفه ليدفع به أذى كان موجودًا في نفسه.
(1) القواعد (1/ 206) والشرح مع الإنصاف (27/ 36) والإنصاف معه (27/ 37).
(2)
القواعد (1/ 206) والشرح مع الإنصاف (27/ 247).