الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والثمانون
في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار، والقرى وهوائها، وقرارها.
أما الطريق نفسه، فإن كان ضيقًا، أو أحدث فيها ما يضر بالمارة، فلا يجوز بكل حال، وأما مع السعة، وانتفاء الضرر، فإن كان المحدث فيها متأبدًا، كالبناء والغراس، فإن كان لمنفعة خاصة، لآحاد الناس، لم نجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف، منهم من يطلقه، ومنهم من يخصه بحالة إذن الإمام فيها، وإن كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة، ففيه خلاف.
وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص، وأما الهواء؛ فإن كان الانتفاع خاصا بدون اذن الإمام فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة.
منها حفر البئر في الأسواق وبناء المساجد، وغيرها، واختصاص الجلوس في محل واحد، والحفر في الطريق، وإشراع الأجنحة، والساباطات، والخشب، والحجارة في الجدار إلى الطريق.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة تسع قواعد:
القاعدة الأولى: الطريق الضيق لا يجوز أن يحدث فيه شيء، سواء كان بإذن الإمام أو من غيره، وسواء كان لمصلحة خاصة أو عامة (1).
القاعدة الثانية: كل ما يضر بمرتاد الطريق لا يجوز إحداثه فيه (2).
القاعدة الثالثة: يجوز أن يحدث في الطريق الواسع ما لا ضرر فيه، سواء كانت منفعته عامة أو خاصة (3).
وقيل: إن كانت منفعته عامة، وإلا فلا (4)، وسواء كان بإذن الإمام أو لا.
وقيل: إن كان بإذن الإمام وإلا فلا (5).
القاعدة الرابعة: يمتنع في باطن الطريق ما يمتنع في ظاهره (6).
القاعدة الخامسة: يمتنع في هواء الطريق ما يمتنع في قراره (7).
القاعدة السادسة: لا يجوز للإمام أن يأذن في المرافق العامة بما يضر بمرتاديها (8).
القاعدة السابعة: يجوز لصاحب الفناء أن يحدث فيه ما لا ضرر فيه (9).
القاعدة الثامنة: لا يجوز أن يحدث في أفنية الغير ما يضربهم (10).
(1) القواعد 2/ 302، والإنصاف مع الشرح 15/ 314، والشرح معه 15/ 313.
(2)
القواعد 2/ 302، والشرح مع الإنصاف 15/ 313.
(3)
القواعد 2/ 302، والإنصاف مع الشرح 15/ 315.
(4)
القواعد 2/ 302، والمغني 12/ 91.
(5)
القواعد 2/ 302، والمغني 12/ 91.
(6)
القواعد 2/ 302، والمغني 91/ 12.
(7)
القواعد 2/ 302، والشرح 15/ 322.
(8)
القواعد 2/ 303، والمغني 12/ 89/ 90.
(9)
القواعد 2/ 303، والإنصاف مع الشرح 15/ 311.
(10)
القواعد 2/ 303، والهداية 1/ 196.