الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أمثلة القواعد.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا جمع العقد بين ما يصح فيه وما لا يصح فيه بطل العقد فيما يصح فيه، وما لا يصح فيه (1).
وقيل: يصح فيما يصح فيه ويقسط الثمن عليهما (2).
وقيل: إن كان منقسما بالقيم لم يصح، وإن كان منقسما بالأجزاء صح (3).
القاعدة الثانية: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه، وكان لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها صح العقد فيه، ويبطل فيما سواه (4).
وقيل: يبطل في الجميع (5).
القاعدة الثالثة: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه ولم يكن لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها بطل العقد في الجميع (6).
القاعدة الرابعة: إذا جمعت الصفقة بين شيئين يصح العقد فيهما ثم بطل العقد في أحدهما قبل استقراره لم يؤثر فيما لم يبطل العقد فيه (7). وقيل: بلى (8).
(1) القواعد 3/ 463، والروايتين والوجهين 1/ 338 و 339.
(2)
القواعد 3/ 463، والروايتين والوجهين 1/ 338.
(3)
القواعد 3/ 463، والمغني 6/ 338.
(4)
القواعد 3/ 467، والمغني 9/ 537.
(5)
القواعد 3/ 467، والمغني 9/ 537.
(6)
القواعد 3/ 469، والمغني 9/ 534.
(7)
القواعد 3/ 470، والروايتين والوجهين 1/ 333.
(8)
القواعد 3/ 470، والروايتين والوجهين 1/ 333.