الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
إذا بنى الورثة في الأرض الموصى بها لمعين قبل قبوله فعلى أن الملك يثبت من حين الموت يكون كبناء الغاصب، إن علموا بالوصية (1).
وعلى أن الملك لا يثبت إلا بالقبول، يكون"البناء في الشقص المشفوع قبل الشفعة، يتملك بقيمته (2).
* * *
الفائدة الثانية عشرة
الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان، أشهرهما: الانتقال.
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
1 -
عرض الخلاف.
2 -
فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في منع الدين لانتقال التركة إلى الورثة على قولين:
القول الأول: أن الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة (3).
القول الثاني: أنه يمنعه (4).
الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
من فوائد هذا الخلاف ما يأتي:
(1) القواعد 3/ 376، والإنصاف 7/ 210.
(2)
القواعد 3/ 376، والإنصاف 7/ 210.
(3)
القواعد 3/ 377، والإنصاف 5/ 308.
(4)
القواعد 3/ 377، والإنصاف 5/ 309.
1 -
نفوذ تصرف الورثة في التركة: فعلى أن الدين لا يمنع انتقال التركة يصح تصرفهم فيها وينفذ؛ لأنها ملكهم (1).
وعلى القول الثاني: يكون تصرفهم فيها باطلًا (2).
2 -
نماء التركة: فعلى أن الدين لا يمنع الانتقال، لا يتعلق به حق الغرماء؛ لأنه نماء ملك الورثة، وليس نماء ملك الدائن، ولا ملك المدين (3).
وعلى أن الدين يمنع انتقال التركة إلى الورثة يتعلق به حق الغرماء، كأصله، التركة (4).
3 -
فطرة عبيد التركة.
فعلى أن الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة، تكون فطرة عبيد التركة على الورثة؛ لأنهم ملكهم (5).
وعلى أنه يمنع الانتقال، لا فطرة للعبيد عليهم، بل من التركة (6).
* * *
الفائدة الثالثة عشرة
التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ .
فيها روايتان.
(1) القواعد 3/ 380، والإنصاف 5/ 311.
(2)
القواعد 3/ 379، والإنصاف 5/ 310.
(3)
القواعد 3/ 382، والإنصاف 5/ 311.
(4)
القواعد 3/ 382، والإنصاف 5/ 311.
(5)
القواعد 3/ 384، والإنصاف 5/ 311.
(6)
القواعد 3/ 384، والإنصاف 5/ 311.