الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الاشتراك فيه، إذا نوي به معين وهو مما لا تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو صحيح (1).
القاعدة الثانية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الشركة فيه، إذا نوي به معين وكان مما تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو غير صحيح (2).
وقيل: بلى (3).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه اثنان وعشرون مبحثًا:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
بيع شاة مبهمة من قطيع متفاوت الأنواع والأوصاف.
2 -
بيع سيارة مبهمة من سيارات مختلفة الأنواع والموديلات والأوصاف.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
بيع سيارة مبهمة من مجموع سيارات متفقة في النوع والموديل والأوصاف، والميزات.
2 -
بيع ربطة مبهمة من حديد متفق في الجودة والأوصاف.
3 -
بيع طن مبهم من صبرة طعام متساوية في النوع والجودة والأوصاف.
4 -
بيع نخلة مبهمة من بستان متساو نخله في النوع والأوصاف.
(1) القواعد 2/ 424.
(2)
القواعد 2/ 424، والإنصاف 8/ 51.
(3)
القواعد 2/ 424، والإنصاف 8/ 51.