الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة: الخلوة ممن لا يمكنه الوطء لا تقرر المهر (1).
القاعدة الخامسة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمن لا يمكن وطؤها لا تقرر المهر (2).
القاعدة السادسة: تقرر المهر بالخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع المانع محل خلاف.
فقيل: يتقرر بها (3).
وقيل: لا يتقرر بها (4).
وقيل: إن كان المانع من الزوج تقرر المهر وإلا فلا (5).
وقيل: إن كان المانع من الوطء لا يمنع دواعيه تقرر المهر وإلا فلا (6).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -
لو حصل الوطء مع امتناع الزوجة.
2 -
لو حصل الوطء من غير خلوة.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
(1) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.
(2)
القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.
(3)
القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.
(4)
القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.
(5)
القواعد 3/ 131، والإنصاف 8/ 287.
(6)
القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.