الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموضع الأول: بيان الأحوال:
لولد الولد من حيث دخوله في مسمى الولد عند إطلاقه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يدخل مطلقا سواء وجد الولد أم لا (1).
الحالة الثانية: ألا يدخل مطلقا سواء كان الولد موجودًا أم لا (2).
الحالة الثالثة: أن يدخل إذا كان الولد غير موجود، ولا يدخل إذا كان الولد موجودًا (3).
الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة الحالة الأولى:
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
1 -
بنات الابن في التحريم في النكاح كالبنات.
2 -
حلائل ابن الابن في النكاح كحلائل الابن.
المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية:
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
1 -
الرجوع في الهبة، فلا يحق للجد أن يرجع في هبته لولد ولده، كما يرجع في هبته لولده.
2 -
الأخذ من المال بلا حاجة، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال ولد ولده، كما يجوز له أن يأخذ من مال ولده.
(1) القواعد 3/ 115، والمغني 9/ 514.
(2)
القواعد 3/ 120، والكافي 2/ 469.
(3)
القواعد 3/ 119، والكافي 2/ 544.