الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالأول: كالصيد، إذا قبضه المحرم فإنه يجب تخليته وإرساله وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام، أو كان في يده ثم أحرم.
وإن تلف قبل إرساله، فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام، دون ما كان في يده قبله، لتفريطه في الأولى دون الثانية.
والثاني: الزكاة، إذا قلنا تجب في العين، فالمذهب وجوب الضمان، بتلفها بكل حال؛ لأنها وجبت شكرًا لنعمة المال النامي الموجود في جميع الأحوال، فهي شبيهة بالمعاوضة.
ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون، والتمر في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه، وانتفاء كمال الانتفاع به.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القواعد التي تضمنتها القاعدة.
2 -
أمثلة هذه القواعد.
3 -
الضمان في تلك القواعد.
الموضع الأول: تحرير القواعد التي تضمنتها القاعدة:
تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة عددًا من القواعد ومنها ما يأتي:
القاعدة الأولى: الامتناع عن تسليم الحق بغير حق كالغصب (1).
القاعدة الثانية: الإذن الشرعي كالإذن الفعلي (2).
(1) القواعد (1/ 295) والإنصاف مع الشرح (11/ 487).
(2)
القواعد (1/ 294) والشرح مع الإنصاف (16/ 185).
القاعدة الثالثة: الإذن العرفي كالإذن الفعلي (1).
القاعدة الرابعة: استدامة القبض كابتداء القبض (2).
القاعدة الخامسة: الإذن ينافي الضمان (3).
القاعدة السادسة: الامتناع من التسليم بحق لا يرتب الضمان (4).
القاعدة السابعة: بذل التسليم للمعين مع التمكن منه بمنزلة التسليم له (5).
القاعدة الثامنة: بذل تسليم المبهم قبل فرزه وتعيينه لا ينفي الضمان (6).
القاعدة التاسعة: القبض لمصلحة القابض يوجب الضمان (7).
القاعدة العاشرة: القبض لمصلحة المالك لا يرتب الضمان (8).
القاعدة الحادية عشرة: القبض لمصلحة العاقدين على وجه التمليك يوجب الضمان (9).
القاعدة الثانية عشرة: القبض لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك لا يوجب الضمان (10).
(1) القواعد (1/ 294) والشرح مع الإنصاف (16/ 199).
(2)
القواعد (1/ 295) والشرح مع الإنصاف (16/ 49).
(3)
القواعد (1/ 295) والشرح مع الإنصاف (13/ 537).
(4)
القواعد (1/ 295).
(5)
القواعد (1/ 295).
(6)
القواعد (1/ 296) والمغني (6/ 181).
(7)
القواعد (1/ 305) والإنصاف مع الشرح (15/ 88).
(8)
القواعد (1/ 307) والمبدع (5/ 243).
(9)
القواعد (1/ 307) والشرح مع الإنصاف (13/ 36).
(10)
القواعد (1/ 312) والمغني (6/ 509).