الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبض الرهن، فإنه لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك.
المبحث الثالث عشر: أمثلة القاعدة الثالثة عشرة:
من أمثلة هذه القاعدة:
الزكاة؛ فإنها مملوكة لغير معين، وهم أهل الزكاة.
المبحث الرابع عشر: أمثلة القاعدة الرابعة عشرة:
من أمثلة هذه القاعدة:
صيد الحرم؛ فإنه لا مالك له من الخلق.
الموضع الثالث: الضمان في القواعد المذكورة:
وفيه مبحثان:
1 -
الضمان في حال التعدي أو التفريط.
2 -
الضمان في حال عدم التعدي أو التفريط.
المبحث الأول: الضمان في حال التعدي أو التفريط:
إذا كان التلف بتعدّ أو تفريط وجب الضمان بكل حال.
المبحث الثاني: الضمان في غير التعدي أو التفريط:
وفيه أربعة عشر مطلبًا:
المطلب الأول: الضمان في القاعدة الأولى:
إذا كان الامتناع عن تسليم الحق بغير حق فإنه يقتضي الضمان كالغصب. فمن منع تسليم المبيع بعد لزوم البيع من غير عذر فتلف ضمنه.
المطلب الثاني: الضمان في القاعدة الثانية:
من التقط لقطة فتلفت تحت يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه.
المطلب الثالث: الضمان في القاعدة الثانية:
إذا كان وضع اليد على الحق مأذونًا فيه عرفًا فلا ضمان بتلفه. فمن خاف على مال مسلم فأخذه لحفظه وتسليمه لصاحبه، فسرق من غير تفريط فلا ضمان عليه.