الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما: ثبوت الدية على الروايتين، وهي طريقة القاضي.
والثانية: بناؤه على الروايتين، فإن قلنا: موجبه أحد شيئين ثبتت الدية، وإلا لم تثبت بدون تراض منهما.
والحالة الثانية: أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالًا، فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له، وإن قلنا: أحد شيئين ثبت له المال.
الحالة الثالثة: أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحًا بذلك فإن قلنا: الواجب القصاص عينًا، فلا مال له في نفس الأمر، وقوله هذا لغو، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين سقط القصاص والمال جميعًا.
القاعدة الثالثة: الصلح عن موجب الجناية: فإن قلنا هو القود وحده، فله الصلح عنه بمقدار الدية وبأقل وبأكثر منها إذ الدية غير واجبة بالجناية، وكذلك إذا اختار القود أو لا، ثم رجع إلى المال، وفلنا له ذلك، فإن الدية سقط وجوبها، وإن قلنا أحد شيئين فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القود أو المال؟ على وجهين.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
الواجب بقتل العمد.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة عشر قواعد:
القاعدة الأولى: إذا قيل: إن الواجب بقتل العمد هو القود عينًا، لم يكن طلب القود تفويتا للمال، وإن قيل: إن الواجب أحد أمرين وإن تفويتًا له (1).
(1) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.
وقيل: لا (1).
القاعدة الثانية: إذا قيل: إن الواجب بقتل العمد هو القود عينًا، لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني (2).
القاعدة الثالثة: إذا عفي عن القصاص إلى الدية، وجبت الدية وسقط القصاص (3).
وقيل: إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم تجب بغير رضا الجاني (4).
القاعدة الرابعة: إذا عفي عن القصاص وسكت عن المال سقط القصاص وبقي المال (5).
وقيل: ذلك إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم يجب شيء.
القاعدة الخامسة: إذا عفي عن القود والمال سقطا جميعًا (6).
وقيل: إن كان العفو ممن يصح تبرعه، وإلا لم يسقط المال (7).
القاعدة السادسة: العفو عن الجناية واستيفاء القصاص ليسا تفويتًا للمال (8).
وقيل: بلى (9).
وقيل: التفويت بالاستيفاء دون العفو (10).
(1) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.
(2)
القواعد 3/ 37، والشرح مع الإنصاف 25/ 203.
(3)
القواعد 3/ 37، والفروع 5/ 668، والشرح 25/ 203.
(4)
القواعد 3/ 37، والشرح مع الإنصاف 25/ 203.
(5)
القواعد 3/ 37، والكافي 4/ 51.
(6)
القواعد 3/ 37، والكافي 4/ 51.
(7)
القواعد 3/ 38، والإنصاف 10/ 6.
(8)
القواعد 3/ 38، والمحرر 2/ 135.
(9)
القواعد 3/ 39، والمغني 6/ 497.
(10)
القواعد 3/ 39.