الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك من غير عوض، رجع بما ضمنه على الغاصب (1).
وقيل: إلا ما يقابل ما انتفع به من المغصوب (2)، وقيل: لا يرجع (3).
القاعدة العاشرة: من قبض المغصوب لإتلافه نيابة عنه، فلا ضمان عليه، ويرجع بما ضمنه على الغاصب (4).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
من غصب سيارة فغصبها منه آخر، فإن ضمان هذه السيارة يستقر على الغاصب الثاني، فإن ضمنه المستحق لم يرجع على الغاصب الأول، وإن ضمن المستحق الغاصب الأول رجع على الثاني.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة.
من أخذ المغصوب من الغاصب على أنه وديعة فتلف عنده، فإنه يرجع على الغاصب بما غَرمه إن ضمنه المستحق.
وقيل: لا يرجع؛ لأن المغصوب تلف تحت يده من غير إذن معتبر.
(1) القواعد 2/ 351، والإنصاف 6/ 182.
(2)
القواعد 2/ 351، والإنصاف 6/ 183.
(3)
القواعد 2/ 352، والإنصاف 6/ 183.
(4)
القواعد 2/ 353، والإنصاف 6/ 183.