الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحداهما: ألا يوجد سببه، فلا يجوز التصرف فيه بغير إشكال، كتصرف الوارث قبل موت مورثه والغانمين قبل انقضاء الحرب، ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق.
الثانية: بعد وجود السبب وقبل الاستقرار، كتصرف الغانمين قبل القسمة على قولنا إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه، فقال ابن أبي موسى، لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه، ولا بيع الصك بعين ولا ورق، قولًا واحدًا، وإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا. ومنع منه في الأخرى، ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم، ولا الصدقات قبل أن تقبض. انتهى.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
التصرف في المملوكات قبل قبضها.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة جملة من القواعد.
القاعدة الأولى: جواز تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه مرتبط بالضمان فما كان من ضمانه جاز تصرفه فيه قبل قبضه، وما كان من ضمان البائع لم يجز تصرف المشترى فيه قبل قبضه، ما عدا بعض الصور (1).
(1) القواعد (1/ 375) والمغني (6/ 25).
القاعدة الثانية: يجوز للبائع التصرف في الثمن العين قبل قبضه، ولو كان المبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه (1).
القاعدة الثالثة: الثمن في الذمة تجوز المعاوضة فيه (2).
القاعدة الرابعة: إذا كان الثمن مبهمًا لم يجز التصرف فيه قبل تمييزه كالمبيع (3).
القاعدة الخامسة: إذا خشي انفساخ العقد بتلف العوض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه (4).
القاعدة السادسة: العقود التي لا يخشى انفساخها بتلف العوض يجوز التصرف في العوض فيها قبل قبضه (5).
القاعدة السابعة: ما ثبت فيه الملك بعقد لا معاوضة فيه جاز التصرف فيه قبل قبضه (6).
القاعدة الثامنة: التصرف قبل انعقاد سبب التملك لا يجوز (7).
القاعدة التاسعة: التصرف فيما يملك من غير عقد بعد انعقاد سبب التملك صحيح، ولو قبل القبض (8).
وقيل: لا يصح (9).
(1) القواعد (1/ 383).
(2)
القواعد (1/ 383).
(3)
القواعد (1/ 383).
(4)
القواعد (386). والمغني (6/ 191).
(5)
القواعد (1/ 387) والمغني (6/ 191).
(6)
القواعد (1/ 391) والإنصاف (17/ 240).
(7)
القواعد (1/ 393) والشرح مع الإنصاف (17/ 242).
(8)
القواعد (1/ 396) الإنصاف (11/ 116 و 17/ 240).
(9)
القواعد (1/ 396) الإنصاف (11/ 116).