الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: إذا حصل الحق بيد الغير بغير رضا صاحبه
. وفيه أمران:
1 -
إذا علم صاحبه.
2 -
إذا لم يعلم صاحبه.
الأمر الأول: إذا علم صاحب الحق.
إذا علم صاحب الحق وجب رد حقه إليه من غير طلب؛ لأنه لم يرض بوضعه تحت من هو عنده، فلا تجوز استدامة وضع اليد عليه من غير رضا.
الأمر الثاني: إذا لم يعلم صاحب الحق.
إذا لم يعلم صاحب الحق لم يجب الرد إليه لتعذر ذلك.
الفرع الثاني: إذا حصل الحق بيد الغير برضا صاحبه
وتحته أمران:
1 -
إذا انتهى الغرض من وضعه تحت يد الغير.
2 -
إذا لم ينته الغرض من وضعه تحت يد الغير.
الأمر الأول: إذا انتهى الغرض من وضعه تحت يد الغير.
إذا انتهى الغرض من وضع الحق تحت يد الغير وجب رده من غير طلب.
الأمر الثاني: إذا لم ينته الغرض من وضع الحق تحت يد الغير.
إذا لم ينته الغرض من وضع الحق تحت يد الغير لم يجب رده إلا بطلب.
* * *
القاعدة الثالثة والأربعون
فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.
القابض لمال غيره لا يخلو، إما أن يقبضه بإذنه، أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه، فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة لم يضمن، وكذا إن استند إلى إذن عرفي، كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه.
أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة، فها هنا ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون عقد على ملكه عقدًا لازمًا، ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنعًا من تسليمه فهو كغاصب، إلا حيث يجوز له الامتناع من التسليم؛ لتسليم العوض على وجه، أو لكونه رهنًا عنده، أو لاستثنائه منفعته مدة.
وإن لم يكن ممتنعًا من التسليم بل باذلًا له فلا ضمان على ظاهر المذهب، إلا أن يكون المعقود عليه مبهمًا لم يتعين بعد، كقفيز من صبرة، فإن عليه ضمانه في الجملة.
القسم الثاني: أن يعقد عليه عقدًا، أو ينقله إلى يد المعقود له ثم ينتهي العقد، أو ينفسخ، وهو نوعان:
النوع الأول: أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه، بعيب، أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة، والعين التي أصدقها المرأة وأقبضها، ثم طلقها قبل الدخول.
والثاني: أن يكون غير عقد معاوضة؛ كعقد الرهن إذا وفي الدين، وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم.
فأما عقود المعاوضات، فيتوجه فيها للأصحاب وجوه:
الوجه الأول: أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول، قبل التسليم.
والوجه الثاني: إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري، أو يشارك فيه الآخر كالفسخ منهما فهو ضامن له؛ لأنه تسبب إلى جعل ملك غيره في يده.
والوجه الثالث: حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونًا فهو مضمون، وإلا فلا.
الوجه الرابع: لا ضمان في الجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة.
الوجه الخامس: التفريق بين أن ينتهي العقد، أو يطلق الزوج، وبين أن ينفسخ العقد.
النوع الثاني: الأمانات، كالوكالة، والوديعة، والشركة، والمضاربة، والرهن، إذا انتهت أو فسخت، والهبة إذا رجع فيها الأب، أو قيل: يجوز فسخها مطلقًا كما أفتى به الشيخ تقي الدين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه غير مضمون صرح بذلك القاضي.
والوجه الثاني: أنه يصير مضمونًا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك.
القسم الثالث: أن تحصل في يده بغير فعله، كمن مات مورثه وعنده وديعة، أو شركة، أو مضاربة، فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام لمالك.
فصل
وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام:
أحدها: ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون.
القسم الثاني: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين محض وكذا الوصي، والوكيل بغير جعل.
القسم الثالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان:
النوع الأول: ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على وجه السوم، فالأول كالمقبوض بعقد فاسد، وهو مضمون في المذهب، وكذا المقبوض على وجه السوم.
النوع الثاني: ما أخذه لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن، والمضاربة، والشركة، والوكالة بجعل، والوصية كذلك فهذا كله أمانة على المذهب.
تنبيه: من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق، وما له مالك غير معين.