الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة: إذا انتقلت ملكية الأرض بمنافعها، وهي مزروعة بمأذون فيه، فللزارع إبقاء الزرع إلى نهاية ملكه للمنفعة بأجرة المثل للثاني، في باقي المدة (1).
وقيل: بالأجرة السابقة، ويشترك المالك الثاني مع الأول بالنسبة من المدة الباقية (2).
القاعدة السابعة: إذا زرعت الأرض بغير إذن صاحبها ببذر شخص آخر بغير إذنه، فهو كزرع المستأجر والمستعير (3).
وقيل كزرع الغاصب (4).
القاعدة الثامنة: من زرع أرض غيره بإذن غير لازم، كان له إبقاؤه مجانًا إلى أوان حصاده (5).
وقيل: بأجرة المثل من انتهاء الأذن (6).
القاعدة التاسعة: من زرع في أرضه التي منع من التصرف فيها لحق غيره، وكان ذلك يضر صاحب الحق، فهو كالغاصب (7).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه تسع مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة.
من غصب أرضًا فزرعها من غير إذن صاحبها.
(1) القواعد (2/ 143)، والإنصاف (6/ 36).
(2)
القواعد (2/ 144)، والإنصاف (6/ 381).
(3)
القواعد (2/ 145)، الهداية (1/ 190).
(4)
القواعد (2/ 145).
(5)
القواعد (2/ 146)، والهداية (1/ 190)، والإنصاف (6/ 110).
(6)
القواعد (2/ 146)، والهداية (1/ 190)، والإنصاف (6/ 109).
(7)
القواعد (2/ 147).