الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول: أن حكم ذلك حكم استنابة الوكيل على ما تقدم.
القول الثاني: أنها تجوز الاستنابة من غير إذن.
المطلب الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالشرع:
وفيه فرعان:
1 -
إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه.
2 -
إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه.
الفرع الأول: إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه:
وتحته أمران:
1 -
مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.
2 -
حكم الاستنابة في هذا التصرف.
الأمر الأول: مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.
من أمثلة ذلك:
1 -
تصرف المجبر في النكاح، فإن تزويجه لا يتوقف على إذن المجبرة.
2 -
تصرف ولي الصغير في ماله؛ فإنه لا يتوقف على الإذن؛ لعدم اعتبارها.
الأمر الثاني: حكم الاستنابة.
إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه جازت الاستنابة فيه بلا إذن من المولى عليه، لأن الإذن للولي من الشرح، وليست من المولى عليه.
الفرع الثاني: إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه:
وفيه أمران:
1 -
مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.
2 -
حكم الاستنابة.
الأمر الأول: مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.
من أمثلة ذلك:
تزويج الولي غير المجبر في النكاح؛ فإن تصرفه في التزويج متوقف على إذن المولى عليها.
الأمر الثاني: حكم الاستنابة.
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه كالوكيل على ما تقدم.
القول الثاني: أن له أن يستنيب؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع، فلا تتوقف على الإذن من المولى عليه.
* * *
القاعدة السبعون
الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو مجرور، إذا كان مفعوله، أو متعلقه عامًا، فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف بحسب القرائن؟
فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص، إلا مع التصريح بالدخول، أو قرائن تدل عليه.
ويترتب على ذلك صور متعددة.
منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب، والأمر بإجابة المؤذن، وهل يكون الرجل مصرفًا لكفارة نفسه، أو زكاته اذا أخذها الساعي؟ وهل يكون الواقف مصرفًا لوقفه؟ والوكيل في البيع والشراء، هل له البيع والشراء من نفسه؟ وشراء الوصي لليتيم من ماله؟ والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها؟ وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملًا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ والموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو، ليس له أن يأخذ ويحج