الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
حكم القضاء.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد.
القاعدة الأولى: الواجب بأصل الشرع لا يتوقف تعلقه بالذمة على إمكان الأداء (1).
القاعدة الثانية: وجوب القضاء يتوقف على إمكان الفعل، فإذا لم يمكن لم يجب (2).
القاعدة الثالثة: الواجبات بإيجاب الشخص -كالنذر- يتوقف تعلقها في الذمة على إمكان الفعل، فلو لم يمكن لم تجب، فمن نذر أن يحج فلم يقدر لم يلزمه (3).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -
أمثلة الواجبات الشرعية.
2 -
أمثلة الواجبات بالإيجاب الشخصي.
المبحث الأول: أمثلة الواجبات الشرعية:
وفيه ثلاثة مطالب:
1 -
أمثلة الوجوب مع عدم التمكن من الأداء.
2 -
أمثلة عدم وجوب القضاء لعدم التمكن من الفعل.
3 -
أمثلة وجوب القضاء للتمكن من الفعل.
(1) القواعد (1/ 159) والإنصاف (3/ 39).
(2)
القواعد (1/ 162) والاختيارات/ 34.
(3)
القواعد (1/ 162) والاختيارات/ 329.