الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أداء الزكاة إلى الغني ظنًّا أنه فقير، إذا بأن غنيًا.
2 -
صلاة المسافر إلى غير القبلة بعد الاجتهاد في تحديدها، إذا تبين الخطأ بعد الفراغ منها.
3 -
إذا صلى عادم الماء بعد الاجتهاد في طلبه، ثم بأن أنه قادر عليه.
الموضع الثالث: حكم العبادة:
وفيه مبحثان:
1 -
حكم العبادة التي تبين أن الواجب كان غيرها.
2 -
حكم العبادة التي خفى الخلل في شرطها.
المبحث الأول: حكم العبادة التي تبين أن الواجب كان غيرها:
إذا فعلت العبادة ظنًّا أنها الواجبة، ثم تبين أن الواجب كان غيرها، فإنها تجزئ، ولا تلزم إعادتها (1).
المبحث الثاني: حكم العبادة التي خفى الخلل في شرطها:
وفيه فرعان:
1 -
إذا كان الخفاء بعد بذل الجهد في استكشافه.
2 -
إذا كان الخفاء بسبب التقصير في استكشاف الخطأ.
الفرع الأول: إذا كان الخفاء بعد بذل الجهد في استكشافه وفيه أمران:
1 -
مثال هذا الفرع.
2 -
حكم العبادة.
الأمر الأول: مثال هذا الفرع.
من أمثلة خفاء الشرط ما يأتي:
(1) القواعد (1/ 36) والشرح مع الإنصاف (8/ 56).
1 -
من أدى الزكاة إلى غني يظنه فقيرًا بعد السؤال عن حاله، والتحري عنه، فلم يظهر غناه.
2 -
إذا صلى المسافر بالتيمم، مع وجود ماء خفيّ المعالم بقربه بعد البحث عنه.
الأمر الثاني: حكم العبادة.
إذ تبين الخلل في شرط العبادة بعد فعلها، وكان خفاء الخلل بعد بذل الجهد في استكشافه، فهي مجزئة ولا تلزم إعادتها (1).
الفرع الثاني: إذا كان خفاء الخلل بسبب التقصير وفيه أمران:
1 -
مثال هذا الفرع.
2 -
حكم العبادة.
الأمر الأول: مثال هذا الفرع.
من أمثلة خفاء الخلل في شرط العبادة بسبب التقصير ما يأتي:
1 -
إذا صلى المسافر بالتيمم يظن عدم الماء وهو معه قد نسيه، ولم يفتش عنه.
2 -
إذا صلى المسافر إلى غير القبلة، دون أن يجتهد في معرفتها، ولو فعل لأمكنه ذلك.
الأمر الثاني: حكم العبادة:
إذا فعلت العبادة حال خلل في شرطها لخفاء ذلك الخلل، وكان سبب خفاء الخلل التقصير في اكتشافه، فهي غير صحيحة وتجب إعادتها (2).
* * *
(1) القواعد (1/ 36) والإنصاف (9/ 378).
(2)
القواعد (1/ 38) والإنصاف (9/ 378).
القاعدة السابعة
من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدًا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتفال اليه أو يمضي ويجزئه؟ .
هذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسرًا على المكلف وتسهيلًا عليه، مع إمكان إتيانه بالأصل، على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي، فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة، حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه.
الضرب الثاني: أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل، وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتفال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو أثناء التلبس بالبدل، كالعدَّة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض، ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله، ولو طالت المدة، وإنما جُوِّز لمن ارتفع حيضها وهي لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر؛ لأن حيضها غير معلوم، ولا مظنون عوده، وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض، كمن ارتفع حيضها لا تلري ما رفعه فاعتدت بالأشهر ثم حاضت في أثنائها. أو لم تكن مكلفة به، كالصغيرة إذا خاضت في أثناء العدة بالأشهر.
وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.