الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -
الميراث، فإن المرأة إذا شاركت الرجل فيه كان له مثليها، ما عدا الأخت لأم مع أخيها.
2 -
الدية: فإنها على النصف من الرجل.
3 -
الشهادة في الأموال، فإنها على النصف منه.
* * *
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة
من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به وإن أدلى به، ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان:
أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأب معه.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن الوارث إذا استحق ميراث من أدلى به سقط به، وإلا فلا (1).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
(1) القواعد 3/ 96، والكافي 2/ 538.