الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى أنها للزوجة تسقط؛ لأن الناشز لا نفقة لها (1).
4 -
نفقة الحامل من وطء شبهة.
فعلى أنها للحمل تجب على الواطن؛ لأن الحمل ولده (2).
وعلى أن النفقة للحامل، لا تجب لها؛ لأنها ليست زوجة (3).
* * *
الفائدة الخامسة عشرة
القتل العمد هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
1 -
عرض الخلاف.
2 -
فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في موجب قتل العمد على قولين:
القول الأول: أن الواجب بالقتل العمد القود عينا (4).
القول الثاني: أن الواجب به أحد شيئين:
إما القود، وإما الدية (5).
(1) القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.
(2)
القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.
(3)
القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.
(4)
القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.
(5)
القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.