الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان مستقلًا بالتصرف، فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة؛ لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول، كما يقوم المالك الثاني مقام الأول.
وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية، كصبي بلغ بعد إجارة عقاره والمدة باقية ففي الانفساح في وجهان.
والقسم الثاني: أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره. وهو أنواع.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
انفساخ الإجارة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة ثمان قواعد:
القاعدة الأولى: إذا أجر الوكيل عينًا ثم زالت وكالته فالحكم لموكله (1).
القاعدة الثانية: إذا أجر العين الولي المستقل بالتصرف، فانتقلت ولايته إلى غيره لم تنفسخ الإجارة (2).
القاعدة الثالثة: إذا أجر العين الولي المستقل بالتصرف فزالت الولاية عن المولى عليه بالكلية، انفسخت الإجارة (3).
(1) القواعد (1/ 250).
(2)
القواعد (1/ 250) والشرح (14/ 349).
(3)
القواعد (1/ 250) والشرح (14/ 348).
وقيل: لا (1).
القاعدة الرابعة: إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولى عليه. انفسخت الإجارة (2).
القاعدة الخامسة: إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك عنه إلى من يخلفه في ماله، ويتلقى الملك عنه لم تنفسخ الإجارة (3).
القاعدة السادسة: إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك عنه إلى من يزاحمه ويتلقى الملك ممن تلقاه عنه بعد انتهاء استحقاقه لم تنفسخ الإجارة (4).
وقيل: بلى (5).
القاعدة السابعة: إذا أجر العين من له ولاية التأجير ثم زالت ولايته إلى من يزاحمه في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه بسبق حقه وتقديمه عليه، لم تنفسخ الإجارة (6).
وقيل: بلى (7).
وقيل يخير من انتقل إليه الملك بين الفسخ والإمضاء (8).
القاعدة الثامنة: إذا أجر العين من يملك التأجير ثم انفسخ ملك المؤجر وعادت العين إلى من انتقلت منه إلى المؤجر لم تنفسخ الإجارة (9).
(1) القواعد (1/ 250) والشرح (14/ 347).
(2)
القواعد (1/ 152).
(3)
القواعد (1/ 252) والإنصاف مع الشرح (14/ 350).
(4)
القواعد (1/ 253) والإنصاف (6/ 36).
(5)
القواعد (1/ 253) والإنصاف (6/ 36).
(6)
القواعد (1/ 256) والإنصاف مع الشرح (15/ 360).
(7)
القواعد (1/ 258) والإنصاف مع الشرح (15/ 360).
(8)
القواعد (1/ 258) والإنصاف مع الشرح (15/ 360).
(9)
القواعد (1/ 259) والإنصاف مع الشرح (11/ 528).