الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له، وأداه الغير إلى مستحقه، فإن كان مستحقه معينًا، فإنه يجزئ ولا ضمان، وإذا لم يكن معينًا ففي الأجزاء خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل:
منها: المغصوب، والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت، ولا ضمان، أو أرسل صيدًا لمحرم، أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
الإجزاء والضمان.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة خمس قواعد:
القاعدة الأولى: من أدى عن غيره من ماله حقا بغير إذنه بولاية عليه، أجزأ ولا ضمان (1).
القاعدة الثانية: من أدى عن غيره من ماله عينًا متميزة عن غيرها بغير إذنه، من غير ولاية عليه، أجزأ، ولا ضمان (2).
القاعدة الثالثة: من أدى عن غيره من ماله عينًا غير متميزة بغير إذنه، من غير ولاية، لم يجزئ، ولزمه الضمان (3).
(1) القواعد 2/ 370، والإنصاف 5/ 276.
(2)
القواعد 2/ 370، والإنصاف 4/ 93.
(3)
القواعد 2/ 370، والإنصاف 4/ 94.