الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في تكييف الإقالة على قولين:
القول الأول: أنها فسخ، فلا تنطبق عليها أحكام البيع (1).
القول الثاني: أنها بيع وليست فسخا، فتأخذ أحكام البيع (2).
الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
لهذا الخلاف فوائد كثيرة منها ما يأتي:
1 -
الإقالة قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه كالمكيل والموزون.
فعلى القول الأول: يجوز؛ لأن الفسخ إلغاء للعقد، وليس معاوضة (3).
وعلى القول الثاني: لا يجوز؛ لأن البيع يشترط فيه القبض، وهذا لم يحصل (4).
2 -
الإقالة بزيادة على الثمن، أو نقص منه، أو بغير جنسه.
فعلى القول الأول: لا يجوز ذلك؛ لأن الإقالة رفع للعقد من أصله، فيرجع كل حد بماله عند الآخر كالرد بالعيب (5).
وعلى القول الثاني: يجوز بشروطه كسائر البيوع (6).
3 -
الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني:
فعلى القول الأول: يجوز؛ لأن المنهي عنه البيع وهي ليست بيعًا (7).
(1) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 359.
(2)
القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 359.
(3)
القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 360.
(4)
القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 360.
(5)
القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 359.
(6)
القواعد 3/ 311، والروايتين والوجهين 1/ 360.
(7)
القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.
وعلى القول الثاني: لا يجوز لدخولها في النهي عن البيع (1).
4 -
نماء المبيع بين العقد والإقالة.
فعلى القول الأول: يكون للبائع؛ لأنه نماء ملكه (2).
وعلى القول الثاني: يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه (3).
5 -
ثبوت خيار المجلس فيها.
فعلى القول الأول: لا يثبت (4).
وعلى القول الثاني: يثبت كسائر البيوع (5).
6 -
ثبوت الشفعة بها.
فعلى القول الأول: لا تثبت الشفعة بها (6).
وعلى القول الثاني: تثبت بها الشفعة (7).
7 -
وقوع ما علق على البيع بها.
فعلى أنها فسخ لا يقع؛ لأنها ليست بيعا (8).
وعلى أنها بيع يقع؛ لدخولها في البيع (9).
* * *
(1) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.
(2)
القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.
(3)
القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.
(4)
القواعد 3/ 317، والإنصاف 4/ 477.
(5)
القواعد 3/ 317، والإنصاف 4/ 477.
(6)
القواعد 3/ 318، والإنصاف 4/ 478.
(7)
القواعد 3/ 318، والإنصاف 4/ 478.
(8)
القواعد 3/ 321، والإنصاف 4/ 480.
(9)
القواعد 3/ 321، والإنصاف 4/ 480.