الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن، على وجه يرضى به عادة يصح (1).
وقيل: لا يصح (2).
القاعدة التاسعة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة، لا يصح (3).
وقيل: يصح مع ضمان المخالفة (4).
القاعدة العاشرة: التصرف للغير بمال المتصرف يصح بالإجازة (5).
وقيل: لا يصح (6).
وقيل: يصح في مجلس العقد، ولا يصح بعده (7).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -
التصرف باللقطة التي لا تملك بعد إنشادها.
2 -
التصرف بالودائع التي لا يعرف أصحابها، أو انقطع خبرهم.
(1) القواعد 3/ 453، والمغني 7/ 248.
(2)
القواعد 3/ 453، والمغني 7/ 248.
(3)
القواعد 3/ 458، والمغني 7/ 247.
(4)
القواعد 3/ 457، والمغني 7/ 247.
(5)
القواعد 3/ 462، والإنصاف 4/ 285.
(6)
القواعد 3/ 462، والإنصاف 4/ 284.
(7)
القواعد 3/ 462، والمغني 9/ 464.