الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
من باع النصاب قرب تمام الحول فرارًا من الزكاة، فإن هذا التصرف، وهو نقل الملك لا يسقط عنه الزكاة.
2 -
المطلق في مرض الموت المخوف بقصد حرمان المطلقة من الإرث، فإنه لا يبطل إرثها، عند من يرى ذلك.
الموضع الثالث: الاعتبار للسبب:
وقد تقدم في القواعد والأمثلة أنه لا اعتبار له، وأنه لا يرتب أثرًا.
القاعدة الملحقة بالقاعدة السابقة:
من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها مسائل:
قتل المورث، والموصي له، والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين، ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية (1)، ومن تزوجت عبدها تحرم عليه على التأبيد، كما روى عن عمر رضي الله عنه (2).
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن من تعجل شيئًا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه (3).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب العدد، باب اجتماع العدتين 7/ 441.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان 7/ 127.
(3)
القواعد 2/ 404، والفروع 5/ 54، والإنصاف 7/ 368.
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
قتل الوارث للمورث، فإنه يؤدي إلى حرمانه من الإرث لحديث:(ليس للقاتل من الميراث شيء)(1).
2 -
قتل الموصى له للموصي، فإنه يؤدي إلى بطلان الوصية وحرمانه منها.
3 -
من تزوج امرأة في عدتها، فإنه يؤدي إلى تحريمها عليه على التأبيد، عند من يرى ذلك.
وقيل: تباح له بعد انقضاء عدتها.
4 -
حرمان الغال من الغنيمة سهمه منها، لتعجله بالغلول.
5 -
من تزوجت عبدها قبل عتقه، فإنها تحرم عليه على التأبيد عند من يرى ذلك.
* * *
القاعدة الثالثة بعد المائة
الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور.
منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد، دون صب القلتين دفعة واحدة، واعتبار الموالاة في الوضوء، والصلاة التي سلم قبل تمامها، والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها، والطواف إذا تخلله غيره.
(1) تقدم تخريجه في القاعدة السابقة.