الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر في أصل القواعد تحت هذه القاعدة عشر قواعد، ومأخذها من الأيدي المترتبة على يد الغاصب.
القاعدة الأولى: من أخذ المغصوب من الغاصب على وجه الغصب، استقر الضمان عليه كالغاصب (1).
القاعدة الثانية: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحة الغاصب، ضمن ورجع عليه (2).
وقيل: يستقر الضمان عليه (3).
وقيل: لا يضمن (4).
القاعدة الثالثة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته، ضمن ورجع عليه (5).
وقيل: لا يرجع (6).
وقيل: لا يضمن (7).
القاعدة الرابعة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته هو على وجه الضمان للعين دون المنفعة، ضمن الجميع، ورجع على الغاصب بضمان المنفعة (8).
(1) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(2)
القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(3)
القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(4)
القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(5)
القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.
(6)
القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.
(7)
القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.
(8)
القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.
وقيل: لا يرجع على الغاصب بشيء (1).
وقيل: إن استهلك المنفعة لم يرجع بها، وإلا رجع (2).
القاعدة الخامسة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك بعوض مسمى عن العين، استرد الثمن، ولم يرجع بالضمان (3).
القاعدة السادسة: من قبض المغصوب من الغاصب عن عوض مستحق بغير عقد البيع ضمن العين والمنفعة، ولم يرجع على الغاصب (4).
وقيل: يرجع بما ضمنه من قيمة المنافع (5).
وقيل: يرجع بقيمة ما لم ينتفع به منها (6).
القاعدة السابعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المعاوضة عن المنفعة، ضمن ورجع على الغاصب بما غرمه عن العين دون المنفعة (7).
وقيل: لا يرجع (8).
القاعدة الثامنة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المشاركة ضمن ورجع بما ضمنه على الغاصب، إلا ما يقابل حصته فلا يرجع به (9).
(1) القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.
(2)
القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.
(3)
القواعد 2/ 339، والشرح 3/ 209.
(4)
القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.
(5)
القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.
(6)
القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.
(7)
القواعد 2/ 347، والإنصاف 6/ 181
(8)
القواعد 2/ 347، والإنصاف 6/ 181
(9)
القواعد 2/ 348، والإنصاف 6/ 182.