الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: إذا تغيرت حال المعتدة في عدتها، وكان الزوج يمكنه تدارك النكاح، انتقلت إلى عدتها في الحال التي صارت إليها (1).
القاعدة الثانية: إذا تغيرت حال المعتدة في عدتها، وكان الزوج لا يمكنه تدارك النكاح أكملت العدة التي هي فيها، ولم تنتقل إلى عدتها في الحال التي صارت إليها (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -
إذا توفي زوج الرجعية، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة.
2 -
إذا أعتقت المعتدة الأمة، فإنها تعتد عدة حرة.
3 -
إذا كان تحت الكافر إماء فأسلمن ثم أعتقن قبل انقضاء عدتهن، فإنهن ينتقلن إلى عدة حرائر؛ لأنه يمكن الزوج تدارك النكاح بالإسلام.
(1) القواعد 3/ 147، والكافي 3/ 310.
(2)
القواعد 3/ 147، والكافي 3/ 310.