الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه خلاف.
ويتخرج على ذلك مسائل.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
تعلق الحق بالبدل من غير عقد جديد.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا، تعلق ذلك الحق ببدلها إذا أتلفت من غير عقد آخر (1).
وقيل: لا بد من عقد جديد (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
إذا أتلف الرهن من يلزمه ضمانه، فأخذت منه قيمته هل تصير رهنًا من غير عقد جديد؟ .
2 -
إذا أتلف الوقف من يلزمه ضمانه فأخذت منه قيمته واشترى بها بدله، هل يصير وفقًا بمجرد الشراء، أو لا بد من وقفه وقفًا جديدًا؟ .
3 -
إذا أبدلت الأضحية المعينة، فهل تتعين بمجرد الشراء أو لا بد من تعيين جديد.
الموضع الثالث: تعلق الحق بالبدل من غير عقد جديد:
إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا فأبدلت، فقد اختلف في تعلق ذلك الحق بالبدل من غير عقد آخر على قولين:
(1) القواعد (1/ 285) والإنصاف (16/ 534).
(2)
القواعد (1/ 285) والإنصاف (16/ 535).
القول الأول: أنه لا بد من عقد جديد؛ لأن التعلق الأول خاص بالعين التي زالت فيزول بزوالها معها.
القول الثاني: أنه لا يحتاج إلى عقد جديد؛ لأن البدل له حكم المبدل فلا يحتاج عود الحكم إليه إلى عقد جديد.
* * *
القاعدة الثانية والأربعون
في أداء الواجبات المالية.
وهي منقسمة إلى دين وعين.
فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق، إذا كان آدميًا، وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاء، فأما إن عين له وقتًا كيوم كذا، فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة، فإن تعيين الوفاء فيه أولًا كالمطالبة به.
وأما إن كان الدين للَّه عز وجل، فالمذهب أنه يحب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من اللَّه عز وجل، ودخل في ذلك: الزكاة، والكفارات، والنذور.
وأما العين فأنواع. منها:
الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها، فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك: الوديعة، وكذلك أموال الشركة، والمضاربة، والوكالة مع بقاء عقودها.
ومنها الأمانات الحاصلة في يده بغير رضا أصحابها، فتجب المبادرة إلى ردها، مع العلم بمستحقها والتمكن، ولا يجوز التأخير مع القدرة، ودخل في ذلك: اللقطة إذا علم صاحبها، والوديعة، والمضارية، والرهن، ونحوها، إذا مات المؤتمن
وانتقلت إلى الورثة، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن؛ لأن المالك لم يرض به، وكذا من أطارت الريح ثوبًا إلى داره لغيره، لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه.
وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك، كالوديعة، والوكالة، والشركة، والمضارية، يجب الرد على الفور.
وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها، فالأظهر أنها من هذا القبيل؛ لأن المالك لم يرض بإبقائها في يد الآخر، فيجب التمكين من الأخذ ابتداء، بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن.
ومنها الأعيان المغصوبة، فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال. وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح، أو محظور، أو بغير فعله. فالأول كالعواري، يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له، قاله الأصحاب، وكذا حكم المقبوض على وجه السوم، ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه، فلا يحب عليه سوى تمييزه، وتمكين المشتري من قبضه؛ لأن نقله على المشتري دون البائع.
والثاني: كالمغصوب، والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما.
والثالث: كالزكاة إذا قلنا تجب في العين، فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده، أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
أداء الواجبات المالية من غير مطالبة.