الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
توقف صحة العقد على القبض (أثر عدم القبض على العقد).
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
اشتمل ما ذكر تحت هذه القاعدة على قاعدتين:
القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته لم يتوقف لزومه على القبض (1).
القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد لم يصح إلا بالقبض (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -
أمثلة القاعدة الأولى.
2 -
أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
الصداق فإنه يجب ويلزم بعقد النكاح ولو لم يقبض؛ لأن الصداق من موجبات العقد وليس من شروط صحته، لهذا يصح النكاح ولو لم يسم الصداق فيه.
(1) القواعد (1/ 353) والشرح مع الإنصاف (12/ 100).
(2)
القواعد (1/ 353) والشرح مع الإنصاف (12/ 98).