الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع (1).
وقيل: لا (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي، كما تفعل الصلاة المقضية الواجبة بأصل الشرع.
فعلى القول: بأن الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع يفعل، وعلى القول الثاني: لا يفعل.
2 -
الأكل من الأضحية المنذورة، فعلى أن النذر كالواجب بالشرع يؤكل، وعلى القول الآخر لا يؤكل إلا إذا اشترط.
3 -
صوم أيام التشريق بالنذر، تصح على القول: بأن المنذور كالواجب بالشرع ابتداء، كصيامها من القارن، والمتمتع إذا لم يجد الهدي.
وعلى القول الآخر، لا يصح، للنهي عن صيامها.
4 -
الاكتفاء بركعة واحدة في نذر الصلاة المطلق.
فعلى أن المنذور كالواجب بأصل الشرع، لا يجزئ؛ لأن أقل صلاة الفرض ركعتان. وعلى القول الآخر تجزئ الركعة كالوتر.
* * *
(1) القواعد 2/ 394، والفروع 3/ 555 و 556 و 1/ 575.
(2)
القواعد 2/ 394، والإنصاف 4/ 104 و 1/ 204.