الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية: من أتى بسبب يفيد الحل على وجه محرم ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم (1).
القاعدة الثالثة: من أتى بسبب يسقط الواجب على وجه محرم، لم تترتب عليه أحكامه (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
قتل الوارث لمورثه ليرثه، فإنه يلغي السبب الموصل إلى الإرث وهو القتل تعجلا للإرث، فلا يرث القاتل مورثه، لحديث:(ليس للقاتل من الميراث شيء)(3).
2 -
قتل الموصى له للموصي، فإنه يلغي هذا السبب الموصل للوصية وتبطل الوصية به.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
تخليل الخمر، فإنه لا يحلها ولا تطهر به.
2 -
ذبح المحرم للصيد، فإنه لا يحله له ولا لغيره.
3 -
ذبح المحل الصيد للمحرم، فإنه لا يحله له.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
.
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
(1) القواعد 2/ 401، والإنصاف 1/ 319.
(2)
القواعد 2/ 401، والفروع 2/ 342.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6/ 220.