الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة (1).
القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج (2).
القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب (3).
وقيل: بلى (4).
القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة (5).
القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة (6).
وقيل: بلى (7).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة.
2 -
إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم.
3 -
إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
(1) القواعد 3/ 195، والمغني 9/ 276.
(2)
القواعد 3/ 196، والمغني 10/ 518.
(3)
القواعد 3/ 231، والمغني 8/ 371.
(4)
القواعد 3/ 235، والمغني 8/ 371.
(5)
القواعد 3/ 249، والأحكام السلطانية للقاضي/ 25.
(6)
القواعد 3/ 244، والإنصاف 9/ 139.
(7)
القواعد 3/ 245، والإنصاف 9/ 139.