الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
نماء الشجر في الشقص المشفوع قبل الأخذ بالشفعة.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
وفيه مطلبان:
1 -
أمثلة تبعية النماء في عقود التوثيق.
2 -
أمثلة تبعية النماء في عقود الضمان.
المطلب الأول: أمثلة تبعية النماء في عقود التوثيق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
نماء الرهن فإنه يكون رهنا معه.
2 -
نماء الجاني: فإنه يتبعه في تعلق أرش الجناية به.
3 -
نماء التركة فإنه يتبعها في تعلق حقوق الغرماء به.
المطلب الثاني: أمثلة تبعية النماء في الضمان:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
نماء المغصوب، فإنه يكون مضمونًا على الغاصب كأصله.
2 -
نماء المقبوض بعقد فاسد، فإنه يكون مضمونًا مع أصله.
الموضع الثالث: تبعية النماء للأصل:
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الأمثلة والقواعد.
* * *
القاعدة الثانية والثمانون
النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات، كالولد، والطلع، والصوف، واللبن، والبيض.
وتارة يكون متولدًا من غيرها، واستحق بسبب العين، كالمهر، والأجرة، والأرش.
والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود، وفسوخ، وحقوق تتعلق بغير عقد، ولا فسخ. فأما العقود فلها حالتان:
إحداهما: أن يرد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل، فلا يتبعها النماء سواء كان من العين أو غيرها، إلا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها، واستثاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة، فإنه يدخل تبعًا كالولد، واللبن، والبيض، والطلع غير المؤبر، أو كان ملازمًا للعين لا يفارقها عادة كالشعر، والصوف، فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين.
وأما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف، إلا في التدبير، فإن في استتباع الأولاد فيه روايتين.
والحالة الثانية: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين، فينقسم العقد إلى تملك وغيره.
فأما عقود التمليكات المنجزة، فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو غيره، فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره، كالبيع، والهبة، والعتق، وعوضه، وعوض الخلع والكتابة، والإجارة، والصداق وغيرها.
وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة، كالوصية بالرقبة دون المنافع، والمشترى لها من مستحقها على القول بصحة البيع، فلا يتبع فيه النماء من غير العين، وفي استتباع الأولاد وجهان.
وأما ما ورد منها على المنفعة المجردة، فإن عم المنافع، كالوقف والوصية بالمنفعة تبع فيه النماء الحادث العين أو غيرها، إلا الولد، فإن فيه وجهين مصرح بهما في الوقف، ومخرجان في غيره، بناء على أنه جزء، أو كسب، وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان.
وإن كان العقد على منفعة خاصة، لا تتأبر كالإجارة فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل بغير خلاف.
وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان:
أحدهما: ما يؤول إلى التملك. فما كان منه لازمًا لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب، فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج في ذلك صور: منها المكاتبة، فتملك كسبها، ويتبعها أولادها بمجرد العقد.
ومنها المكاتب.
ومنها الموصى بعتقه، والمعلق عتقه بوقت، أو صفة بعد الموت.
والموصى بوقفه إذا نما بعد الموت، وقبل إيقافه، والموصى به لمعين، يقف على قبوله، إذا نما بعد الموت، وقبل القبول نماء منفصلًا.
ومنها: النذر، والصدقة، والوقف، إذا لزمت في عين لم يجز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئًا من نتاجها.
وأما ما كان منها غير لازم، ويملك العاقد إبطاله، إما بالقول أو بمنع نفوذ الحق المتعلق به، بإزالة الملك من غير وجوب إبدال فلا يتبع فيه النماء من غير عينه، وفي استتباع الولد خلاف، ويتدرج تحت ذلك صور.
ومنها المدبرة فإنه يتبعها ولدها على المشهور والمعلق بصفة، إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود عتقها الصفة، ففي عتقه معها وجهان.
النوع الثاني: عقود موضوعة لغير تمليك العين، فلا يملك بها النماء بغير إشكال، إذا لأصل لا يملك، فالفرع الأول، ولكن هل يكون النماء تابعًا لأصله في ورود العقد عليه، وفي كونه مضمونًا أو غير مضمون؟ ، فإن كان العقد واردًا على العين، وهو لازم فحكم النماء حكم الأصل، وإن كان غير لازم، لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد، أو على ما في الذمة، فلا يكون النماء داخلًا في العقد، وهل يكون تابعًا للأصل في الضمان وعدمه؟
فيه وجهان.
ويندرج تحته صور.
منها: المرهون، والأجير، والمستأجر، والوديعة، والعارية، والمقبوض على وجه السوم، والمقبوض بعقد فاسد.
فصل
وأما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف.
وأما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان، في الجملة، يرجعان الى أن الفسخ، هل هو رفع للعقد من أصله، أو من حينه؟
والأصح عدم الاستتباع.
ويندرج تحت ذلك صور:
منها: الزكاة إذا عجلت، وهلك المال، وقلنا له الرجوع بها، والمبيع في زمن الخيار اذا نما نماءً منفصلًا ثم فسخ الخيار، والإقالة اذا قلنا: هي فسخ، والرد بالعيب، وفي رد النماء فيه: روايتان، وفسخ البائع لإفلاس المشتري، واللقطة، ورجوع الأب فيما وهبه لولده.
فصل
وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ فإن كانت ملكًا قهريًا، فحكمه حكم سائر التملكات، وإن لم يكن ملكًا، فإن كان حقًا لازمًا لا يمكن إبطاله بوجه، كحق الاستيلاد سرى حكمه إلى الأولاد، دون الأكساب؛ لبقاء ملك مالكه عليه.
وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله، إما بإختيار المالك، أو برضى المستحق، لم يتبع النماء فيه الأصل بحال، ويتخرج على ذلك مسائل.
منها: الأمة الجانية، ومنه الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان.
تنبيه:
اضطرب كلام الأصحاب في الطلع، والحمل هل هما زيادة متصلة، أو منفصلة.