الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه أربعة مطالب:
1 -
حكم الماء على الاعتبارين.
2 -
الفرق بين الاعتبارين.
3 -
طهارة الإناء على الاعتبارين. (*)
4 -
الراجح من الاعتبارين.
المطلب الأول: حكم الماء على الاعتبارين:
وقد تقدم ذلك في المثال الأول.
المطلب الثاني: الفرق بين الاعتبارين:
وفيه ثلاثة فروع:
1 -
الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء.
2 -
الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.
3 -
الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لطهارة الإناء.
الفرع الأول: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء
، وقد تقدم في المثال الأول.
الفرع الثاني: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات
.
وفيه أمران:
1 -
عدد الغسلات على الاعتبار الأول.
2 -
عدد الغسلات بالنسبة للاعتبار الثاني.
الأمر الأول: عدد الغسلات على الاعتبار الأول.
على الاعتبار الأول: يعتبر بقاء الإناء في الماء غسلة واحدة حتى يخرج ويعاد، فكلما أخرج وأعيد اعتبر غسلة (1).
(1) القواعد (1/ 7) والإنصاف (1/ 58).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وعند التفصيل أدخل هذا المطلب فرعا في المطلب السابق