الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى: إذا حصل التلف من فعل مأذون، وفعل غير مأذون تعلق الضمان كاملًا بالفعل غير المأذون فيه (1).
القاعدة الثانية: إذا حصل التلف بفعلين غير مأذون فيهما تنصّف الضمان عليهما، ولو كان أحد الفعلين ممن لا يجب الضمان عليه (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -
أمثلة القاعدة الأولى.
2 -
أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
إذا زاد منفذ الحد على الجلدات الواجبة فالزيادة غير مأذون فيها.
2 -
إذا اقتص من الجاني في الطرف ثم جرحه فمات بالقصاص والجرح، فالقصاص مأذون فيه، والجرح غير مأذون فيه.
3 -
لو جرح حلال صيدًا، ثم رماه مُحرم فمات من الإصابتين، فإن فعل الحلال مأذون فيه، وفعل المحرم غير مأذون فيه.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
وفيه مطلبان:
1 -
أمثلة اشتراك من لا ضمان عليه مع من يجب الضمان عليه.
2 -
أمثلة اشتراك من يجب الضمان عليهما.
(1) القواعد (1/ 212) والإنصاف مع الشرح (26/ 60).
(2)
القواعد (1/ 212) والشرح مع الإنصاف (25/ 45 و 21/ 299).