الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالأول: له صور.
منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان، أو بأحد الأنساك، أو طلق احدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده، صح، وأخرج بقرعة.
وأما الثاني: فله صور.
منها: إذا طلق بلفظ أعجمي، أو أعتق ونحوه.
ومنها: البراءة من المجهول، وإجازة الوصية المجهولة، والبراءة من عيوب المبيع.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاث مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
الإلزام بالرضا.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
المراد بهذه القاعدة: أن العقود والفسوخ -إذا صح إبهام ما ترد عليه من أنواع أو أعيان- لم تؤثر الجهالة في صحتها، وإلا أثرت (1).
وقيل: لا تؤثر (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -
أمثلة ما لا تؤثر الجهالة فيه.
(1) القواعد 2/ 413، والإنصاف 3/ 449.
(2)
القواعد 2/ 414، والإنصاف 8/ 475 و 476.