الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
عتق الراهن للرهن على القول بنفوذه.
2 -
تصرف المشتري بالمبيع في مدة خيار البائع على القول: بأنه يسقط خيار البائع.
3 -
عتق البائع للمبيع في مدة خيار المجلس، على القول بنفوذه.
4 -
وطء العبد لزوجته المعتقة قبل علمها بالعتق ليسقط خيارها، على القول: بأنه يسقط به.
5 -
وقف المشتري للشقص، قبل طلب الشفيع ليسقط الشفعة.
الموضع الثالث: حكم التصرف:
وفيه ثلاثة مباحث:
1 -
إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه.
2 -
إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به ولم يتملكه.
3 -
إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف لم يأخذ به صاحبه ولم يطالب به.
المبحث الأول: إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه:
وفيه ثلاثة مطالب:
1 -
أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق.
2 -
حكم الإقدام على هذا التصرف.
3 -
نفوذ التصرف.
المطلب الأول: أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
التصرف بالشقص بعد الأخذ بالشفعة.
2 -
عتق الراهن للعبد المرهون.
3 -
عتق البائع للبيع في مدة الخيار المشروط للمشُتري.
4 -
تصرف المشتري بالمبيع في مدة الخيار المشروط للبائع.