الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
اشتملت هذه القاعدة على أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا احتاج الشريكان في عين أو منفعة إلى دفع مضرة، أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر (1).
وقيل: لا يجبر (2).
القاعدة الثانية: إذا أراد الشريك الممتنع عن موافقة شريكه -على القول بعدم إجباره- أن ينتفع بما عمله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة (3).
القاعدة الثالثة: إذا احتاج الشريكان إلى تجديد منفعة لم يجبر الممتنع عن المشاركة في تنفيذها (4).
القاعدة الرابعة: إذا أراد الشريك الممتنع عن المشاركة في تجديد المنفعة، الانتفاع بما عمله شريكه، فله منعه حتى يعطيه مقابل ملكه من قيمة ما عمله (5).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
1 -
أمثلة دفع المضرة.
(1) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 480).
(2)
القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 480).
(3)
القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 479).
(4)
القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 477).
(5)
القواعد (2/ 91) ومعونة أولي النهى (4/ 477).