الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف.
المبحث الأول: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف:
إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف فلا ضمان؛ لأنه صائل والصائل يجوز إتلافه من غير ضمان.
المبحث الثاني: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف:
إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف وجب الضمان؛ لأن التالف لم يحصل منه أذى يوجب إتلافه.
* * *
القاعدة السابعة والعشرون
من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.
الشرح:
البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
الضمان.
4 -
مناقشة إطلاق القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين.