الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية (1).
وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية (2).
وقيل يحمل على القود وحده (3).
القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية (4).
وقيل: لا (5).
القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها (6).
القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها (7).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.
وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.
(1) القواعد 3/ 43، والكافي 4/ 50 و 51.
(2)
القواعد 3/ 43، والمحرر 2/ 134.
(3)
القواعد 3/ 43، والمحرر 2/ 134.
(4)
القواعد 3/ 43، والإنصاف 10/ 3.
(5)
القواعد 3/ 44، والإنصاف 10/ 4.
(6)
القواعد 3/ 44، والإنصاف 10/ 4.
(7)
القواعد 3/ 45، والإنصاف 5/ 246.