الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
إخراج زكاة الفطر عن الحمل، فإنه متعلق بمن يخرجها عنه (1).
2 -
فطر الحامل إذا خافت على جنينها (2).
3 -
وقوع الطلاق المعلق على وجوده إذا تحقق وجوده (3).
4 -
الخروج من العدة بوضعه (4).
المبحث الثاني: أمثلة الأحكام المترتبة للحمل:
من هذه الأحكام ما يأتي:
1 -
النفقة على الزوجة الحامل من أجل الحمل (5).
2 -
توريث الحمل إذا تحققت شروط إرثه (6).
3 -
الأخذ له بالشفعة إذا كان مورثه قد طالب بها (7).
4 -
وجوب الغرة بسقوطه ميتًا بسبب الجناية على أمه (8).
الموضع الثالث: الأحكام المتعلقة بالحمل:
الأحكام المتعلقة بالحمل، سواء كانت له، أو لغيره بسببه كثيرة، وقد تقدم في الأمثلة نماذج منها.
* * *
(1) القواعد 2/ 226، والهداية 1/ 75.
(2)
القواعد 2/ 226، والهداية 1/ 82.
(3)
القواعد 2/ 228، والإنصاف 9/ 75.
(4)
لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .
(5)
القواعد 2/ 231 لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .
(6)
القواعد 2/ 235، والهداية 2/ 180.
(7)
القواعد 2/ 241، والإنصاف 6/ 72.
(8)
القواعد 2/ 243، والإنصاف 10/ 69.
القاعدة الخامسة والثمانون
الحقوق خمسة أنواع:
أحدها: حق ملك كحق السيد في مال المكاتب، ومال القن، إذا قلنا يملك بالتمليك، وما يمتنع إرثه لمانع، كالتركة المستغرقة بالدين على رواية، وكالمحرم إذا مات مورثه وفي ملكه صيد، على أحد الوجهين:
والثاني: حق تملك، كحق الأب في مال ولده، وحق القابل للعقد إذا أوجب له، وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه، مع أن في هذا شائبة من حق الملك، وحق الشفيع في الشقص، وها هنا صور مختلف فيها: هل يثبت فيها الملك، أو حق التملك؟ كحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل القسمة، وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق فبل الدخول، والملتقط في اللقطة بعد الحول، والمتحجر مواتًا، ومن نبت في أرضه كلأ ونحوه.
النوع الثالث: حق الانتفاع، ويدخل فيه صور:
منها: وضع الجار خشبة على جدار جاره، وإجراء الماء في أرض غيره، إذا اضطر إليه في احدى الروايتين.
النوع الرابع: حق الاختصاص، وهو عبارة عما يخص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للتمول، والمعاوضات، ويدخل تحت ذلك صور:
منها: الكلب المباح اقتناؤه، والأدهان المتنجسة المنتفع بها بالايقاد، وغيره، وجلد الميتة المدبوغ، ومرافق الأسواق المتسعة، التي يجوز البيع والشراء فيها، فالسابق إليها أحق، والجلوس في المساجد ونحوها للعبادة، أو مباح، فيكون الجالس أحق بمجلسه الى أن يقوم عنه باختياره قاطعًا للجلوس.