الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
تحريم نكاح أختها عليها، تنزيلا لحالة العدة منزلة النكاح.
2 -
تحريم نكاح مطلقها لأخرى إن كانت البائن رابعة، لما تقدم في المثال الأول.
* * *
القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة
تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل:
منها: أن في إباحتها في زمن العدة روايتين، وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.
وهل يصح الإيلاء منها؟ على روايتين.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -
بيان معنى القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، فيما عدا بعض المسائل (1).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة.
1 -
أن طلاقها في العدة طلاق بدعة، بخلاف طلاق الزوجة في طهر لم يجامعها فيه فليس بدعة.
(1) القواعد 3/ 91، والروايتين والوجهين 2/ 169.